للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ فَسَدَتْ فَلِعَامِلٍ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَوْ خَسِرَ وَإِنْ رَبِحَ فلِلْمَالِكِ وَتَصِحُّ مُؤَقَّتَةً وإذَا مَضَى كَذَا فَلَا تَشْتَرِ أَوْ فَهُوَ قَرْضٌ فَإِذَا مَضَى وَهُوَ مَتَاعٌ فَلَا بَأْسَ إذَا بَاعَهُ كَانَ قَرْضًا ومُعَلَّقَةً كَإِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَضَارِبْ بِهَذَا أَوْ اقْبِضْ دَيْنِي وَضَارِبْ بِهِ لَا ضَارِبْ بِدَيْنِي عَلَيْكَ أَوْ عَلَى زَيْدٍ فَاقْبِضْهُ وَيَصِحُّ بِوَدِيعَةٍ وغَصْبٍ عِنْدَ زَيْدٍ أَوْ عِنْدَك ويَزُولُ الضَّمَانُ كَبِثَمَنِ عَرَضٍ


قوله: (أجر مثله) أي: حيث لم يتبرع بعمله، بخلاف ما لو شرط كل الربح لرب المال. قوله: (فلمالك) يعني: وتصرفه نافذ. قوله: (فإذا مضى) لم يشتر في الأولى. قوله: (أو اقبض ... إلخ) لا إن قال: اعزله. قوله: (ديني ... إلخ) أي: من فلان، أو من نفسك. قوله: (وضارب به) أو: فضارب، أو: "ثم" بالأولى. قوله: (وتصح) أي: تصح إن قال: (بوديعة .. إلخ). قوله: (بوديعة) أي: عند مقوله له أو غيره بالشروط المتقدمة، أعني: كونه نقداً مضروباً ... إلخ، لا بدل وديعة وغضب؛ لأنه دين. قوله: (وغصب) أي: وعارية. قوله: (عند زيد) أي: قادراً على أخذه. قوله: (ويزول الضمان) أي: بمجرد عقد المضاربة. قوله: (كثمن عرض) يعني: باعه وقبض ثمنه بإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>