للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَرِيكِهِ صَحَّ وَإِنْ اشْتَرَى الْجَمِيعَ صَحَّ فِي نَصِيبِ مَنْ بَاعَهُ فَقَطْ وَلَا نَفَقَةَ لِعَامِلٍ إلَّا بِشَرْطٍ فَإِنْ اُشْتُرِطَتْ مُطْلَقَةً وَاخْتَلَفَا فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَلَوْ لَقِيَهُ بِبَلَدٍ وَأَذِنَ فِي سَفَرِهِ إلَيْهِ وَقَدْ نَضَّ فَأَخَذَهُ فَلَا نَفَقَةَ لِرُجُوعِهِ


ذكرت في فصل المضاربة استطراداً، وليس المراد فيها بالشريكين: رب المال والمضارب؛ لأنه قد نص على حكم شرائهما من المال قبل، وإنما المراد: بيان حكم العين المشتركة بين اثنين فأكثر، إذا أراد أحد الشركاء شراء نصيب صاحبه منه.
وقوله: (وإن اشترى الجميع ... إلخ) يعني: أنه إذا اشترى أحد الشريكين جميع العين المشتركة بينه وبين غيره، بطل في قدر حقه؛ لأنه ملكه، وصح في قدر نصيب شريكه، بناء على تفريق الصفقة. فتدبر ذلك.
قوله: (صح) إلا أن من علم مبلغ شيء، لم يبعه صبرة. قوله: (ولا نفقة لعامل) أي: ولو مع السفر. قوله: (إلا بشرط) قال الشيخ: أو عادة، والأحسن: تقديرها. قوله: (فله نفقة مثله ... إلخ) تردد ابن نصر الله؛ هل هي من رأس المال، أو الربح؟ قال منصور البهوتي: قلت: بل الظاهر: أنها من الربح. انتهى. أي: فإن لم يكن ربح فلا نفقة فيما يظهر. فتدبر.
قوله: (من طعام وكسوة) كالزوجة. قوله: (إليه) أي: وقد شرط له النفقة. قوله: (وقد نض) أي: المال وصار نقداً. قوله: (فلا نفقة لرجوعه) لزوال

<<  <  ج: ص:  >  >>