قوله: (ناضاً) أي: نقداً. قوله: (فكفضولي) سواء علم بالتلف قبل ذلك أو لا، ما لم يجزه رب المال بشرطه. قوله: (فالمضاربة بحالها) لأن الموجب لفسخها هو التلف، ولم يوجد حين الشراء ولا قبله. قوله: (ويرجع به عامل) دفعه بنية الرجوع على رب المال، ورأس المال هو الثمن، فيجبر من الربح. قوله: (وإن قتل ... إلخ) من زيادته على "الإقناع". قوله: (كبدل المبيع) أي: كثمنه لو أبيع.