للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وشرط علم بذر وقَدْرِهِ وَكَوْنُهُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ولَوْ عَامِلًا وَبَقَرُ الْعَمَلِ مِنْ الْآخَرِ


فصل في المزارعة
قوله: (وكونه من رب الأرض) أي: مالك عينها أو منفعتها، كالمستأجر، والموقوف عليه، وكذا من في يده أرض خراجية. كما صرح بذلك في "الإقناع". قال في "شرحه": وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة. انتهى. والأجرة على المستأجر دون المزارع، وكذا الخراج على من هي في يده لا على المزارع، كما في المساقاة.
فائدة: لو كان البستان مشتملاً على ما تصح المساقاة عليه، وما لا تصح، صحت فيما يصح فقط، هذا ظاهر كلامهم في تفريق الصفقة، ويحتمل أن يقال: يدخل غيره تبعاً.
تتمة: لا شيء للعامل من غير الثمرة، كالجريد والليف والورق، ونحوه. قاله: في "حاشية الإقناع". قوله: (ولو عاملا) أي: ولو كان رب الأرض عاملا على الزرع في أرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>