للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحدهما قفزانا أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أَوْ زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَالزَّرْعُ أَوْ الثَّمَرِ لِرَبِّهِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَمَنْ زَارَعَ شَرِيكَهُ فِي نَصِيبِهِ بِفَضْلٍ عَنْ حِصَّتِهِ صَحَّ مَنْ زَارَعَ أَوْ أَجَّرَ أَرْضًا وَسَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ بِهَا صَحَّ مَا لَمْ تَكُنْ


قوله: (معينة) وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداول، منفردًا أو مع نصيبه.
فائدة: لا يجوز أن يشرط على الفلاح شيئاً مأكولاً ولا غيره، من دجاج وغيرها التي يسمونها خدمة، ولا يجوز أخذه بشرطٍ ولا غيره، كما تقدم في القرض.
قوله: (والزرع) أي: إذا فسدت المزارعة. قوله: (أو الثمر) يعني: إذا فسدت المساقاة. قوله: (بفضلٍ) أي: كما تقدم نظيره في المساقاة وشركة العنان، حتى لو زارعه بقدر حصة العامل في الأرض، لم تصح، كما تقدم في المساقاة وشركة العنان، ولا شيء للعامل هنا لتبرعه، وإن زارعه بالكل، لم تصح أيضاً، وله أجرةُ المثل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>