للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحُلِيٍّ بِأُجْرَةٍ مِنْ جِنْسِهِ وأَجِيرٍ وَمُرْضِعَةٍ بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا وَهُمَا فِي تَنَازُعٍ كَزَوْجَةٍ


قوله: (من جنسه) للبس أو عارية. قوله: (وأجير) وإن شرط للأجير إطعام غيره وكسوته موصوفاً. جاز. ويكون للأجير، إن شاء أطعمه، وإن شاء تركه، وإن لم يكن موصوفاً، لم يصح، وإنما جاز للأجير، للحاجة إليه. قاله في ((الإقناع)). و"شرح" المصنف: وإن استغنى الأجير ... بطعام نفسِه أو غيره، أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره، لم تسقط نفقته ... كالدَّراهم.
وإذا دفع للأجير الطعام، فأحب أن يبقي بعضه لنفسه، فإن كان ... دفع له أكثر من الواجب ليأكل قدر حاجته، ... أو كان في تركه ... ضرر على المؤجر، بضعف الأجير عن العمل، أو بتقليل لبن الظئر، لم يجز.
وإذا دفع إليه قدر الواجب فقط أو أكثر، وملَّكه إياه، ولم يكن في تفضيله لبعضه ضررٌ بالمؤجر، جازَ.
وإن قدَّم إليه طعامًا فنهب أو تلف قبل أكله، ضمن أجير خص، لا على مائدة لا تخصه. قوله: (ومرضعة) أي: أم أو غيرها. قوله: (وكسوتهما) أي: وإن لم يوصفا، أو مع دراهم معلومة. قوله: (وهما في تنازع) أي: مع مستأجر في صفة طعام أو كسوة. قوله: (كزوجة) أي: فلهما نفقة وكسوة مثلهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>