للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَحْوُهُ تبعاً. فَلَوْ غَارَ مَاءُ بِئْرِ دَارٍ مُؤَجَّرَةٍ فَلَا فَسْخَ وَلَا فِي مُشَاعٍ مُفْرَدًا لِغَيْرِ شَرِيكِهِ وَلَا فِي عَيْنٍ لِعَدَدِ


قوله: (ونحوه) كدباغ دباغ. قوله: (فلا فسخ) لمستأجر؛ لعدم دخوله في الإجارة. هكذا نقله في "الانتصار" عن الأصحاب. وقال في "الإقناع" في فصل: والإجارة عقد لازم: لو انقطع الماء من بئر الدار، أو تغير بحيث يمنع الشرب والوضوء، ثبت لمستأجر الفسخ. قال في "شرحه": ولا يعارضه ما قدمته عن "الانتصار" من أنه لا فسخ بذلك، لإمكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ بمجرد ذلك. انتهى. فتأمل. قوله: (ولا في مشاع) في "القاموس": سهم شائع، وشاع، ومشاع: غير مقسوم. قوله: (مفرداً) أي: عن باقي العين، وهو حال من الضمير في (مشاع) فإنه اسم مفعول بمعنى مفرق غير متعين، على ما يفهم من كتب اللغة، وأصله مشيع كمبيع، فنقلت حركة العين إلى الساكن الصحيح، ثم قلب حرف العلة في الأصل وانفتاح ما قبله الآن، فقيل: مباع ومشاع، كما قرر في محله. قوله: (لغير شريكه) بالباقي أنه لا يقدر على تسليمه، ومقتضى التعليل: أن العين

<<  <  ج: ص:  >  >>