للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا أَنْ تَلِيَ الْعَقْدَ فَتَصِحَّ لِسَنَةِ خَمْسٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَلَوْ مُؤَجَّرَةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مَشْغُولَةً وَقْتَ عَقْدٍ إنْ قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِ عِنْدَ وُجُوبِهِ فَلَا تَصِحُّ فِي مَشْغُولَةٍ بِغَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ وَنَحْوِهِمَا لِلْغَيْرِ وَلَا شَهْرًا


الوقف والملك، بل الوقف أولى. قاله في "الرعاية". قال في "المبدع": وفيه نظر. انتهى. وكأن وجهه: أن الملك فيه أضعف، وأن البطن الثاني يتلقاه عن واقفه، فلا ولاية للمؤجر على ما يستحقه. فلو قيل: لا بد من ظن بقائه، لم يبعد، بخلاف ملكه الطلق، فإن وارثه إنما يتلقاه عن المؤجر، وهو لا يملك إلا ما لم يتصرف فيه مورثه. فتدبر.
قوله: (فتصح لسنة خمس ... إلخ) لجواز العقد على سنة خمس مع غيرها، فجاز العقد عليها مفردة. قوله: (إن قدر ... إلخ) مفهومه: أنها لا تصح إذا لم يقدر على التسليم وقت وجوبه ولو قدر عليه بعد ذلك، وهو مخالف لما ذكره ابن نصر الله. فتأمله. قوله: (عند وجوبه) أي: التسليم، وهو أول دخول المدة.
قوله: (ونحوهما) كأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها. قوله: (للغير) صفة لما قبله، والتقدير: كائن ذلك لغير المستأجر وكانت الإجارة بغير إذن هذا الغير.
وإذا كان الشاغل لا يدوم، كالزرع ونحوه، أو كان الشغل بما يمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>