للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الِانْتِفَاعِ فَقَوْلُ مُؤَجِّرٍ

فصل

وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة أو عرف من آله كزمام مركوب وَرَحْلِهِ وَحِزَامِهِ أَوْ فِعْلٍ كَقَوْدٍ وَسَوْقٍ وَرَفْعٍ وَشَدٍّ وَحَطٍّ وَلُزُومِ دَابَّةٍ لِنُزُولِ الْحَاجَةِ وَوَاجِبٍ وتَبْرِيكُ بَعِيرٍ لشيخٍ


قوله: (في صفة الانتفاع) أي: أو قدره لزرع، أو غرس، أو بناء. قوله: (فقول مؤجر) وفي قدر أجرة، تحالفا.
قوله: (وعلى مؤجر) أي: مع إطلاق عقد الإجارة. قوله: (كزمام) وهو الذي يقوده به. قوله: (لحاجة) بولٍ، أو غائط، وكذا طهارة.
قوله: (وواجب) كفرض صلاة ولو كفاية لا لسنة راتبة، لصحتها على الراحلة، ولا لأكل وشرب، ويدع البعير واقفاً حتى يقضي حاجته، ويتطهر، ويصلي الفرض، فإن المكتري إتمام الصلاة، فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه، بل تكون خفيفة في إتمام.
قوله: (وتبريك بعير لشيخ ... إلخ) أي: لركوب ونزول لمن ذكر، ولا يلزمهم مشي معتاد عند قرب منزل، والمروءة تقتضيه من قوي قادر جرت عادة مثله به. ولو اكترى بعيراً إلى مكة، لم يملك إلى الحج، أي: إلى عرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>