قوله: (بلا ماءٍ): أي: للزرع. قوله: (أو أطلق) أي: بأن لم يقل: ولا ماءَ لها. قوله أيضًا على قوله: (أو أطلق) فسر المصنف الإطلاق في «شرحه»؛ بأن قال: أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا، ولم يقيد النفع، وقيد قوله قبلها: وإن أجر أرضاً بلا ماءٍ، بقوله: ليزرعها المستأجر، وفسر الإطلاق في «شرح الإقناع» بقوله؛ بأن لم يقل: ولا ماء لها، وجعل القيد في الأولى. قوله: (بلا ماءٍ) والأمر في ذلك قريبٌ محتمل لكل من التفسيرين. قوله: (مع علمه بحالها) مع أنها بلا ماءٍ. قوله: (صح) لأنه يتمكن من الانتفاع بها بالنزول فيها، وبوضع رحله وحطبه فيها، قال في «شرح الإقناع»: وهذا معنى استئجار الأرض مقيلا ومراحاً. يعني: الذي أنكر الشيخ تقي الدين صحته. قوله: (تحصيله) بشراءٍ، أو غيرِه أو لم يعلم حالها.