قوله: (والأجرة له) أي: للمشتري، لكن لو رد مستأجر المؤجرة لعيب ونحوه، عادت المنفعة إلى البائع دون المشتري؛ لأنَّ عقده لم يتناولها تلك المدة، لعدم ملك البائع إذ ذاك. قوله أيضا على قوله: (والأجرة له) يعني: من حين البيع نصاً. قوله: (ولو لمستأجر) فلو ردَّها بعيب، فالإجارة بحالها. قوله: (ونحوه) كجعالةٍ. ولو باع وارثٌ الدار التي تستحق المعتدَّة للوفاة سكناها وهي حامل، فقال الموفق: لا يصح بيعها. وقال المجد: قياسُ المذهب الصحة. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. «إقناع». فصل: فيما يضمنه الأجير وما لا يضمنه، واختلافه هو والمستأجر، وغير ذلك قوله: (على أجير خاص) ونحو قصار متبرع أولى، وقبل في تبرعه،