للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ بَيْعُ مُؤَجَّرَةٍ وَلِمُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فَسْخٌ أَوْ إمْضَاءٌ مَجَّانًا وَالْأُجْرَةُ وَلَهُ وَلَا تَنْفَسِخُ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَوْ لِمُسْتَأْجِرٍ وَلَا بِوَقْفِ وَلَا بِانْتِقَالِ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ صُلْحٍ وَنَحْوِهِ

فَصْلٌ

وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَجِيرٍ خَاصٍّ، وَهُوَ


قوله: (ويصح بيع مؤجرة) ورهنها، سواء أجرها مدة لا تلي العقد، ثم باعها قبل دخولها، أو باعها في أثناء المدة، كما لو زوج أمته، ثم باعها.
قوله: (والأجرة له) أي: للمشتري، لكن لو رد مستأجر المؤجرة لعيب ونحوه، عادت المنفعة إلى البائع دون المشتري؛ لأنَّ عقده لم يتناولها تلك المدة، لعدم ملك البائع إذ ذاك. قوله أيضا على قوله: (والأجرة له) يعني: من حين البيع نصاً. قوله: (ولو لمستأجر) فلو ردَّها بعيب، فالإجارة بحالها.
قوله: (ونحوه) كجعالةٍ. ولو باع وارثٌ الدار التي تستحق المعتدَّة للوفاة سكناها وهي حامل، فقال الموفق: لا يصح بيعها. وقال المجد: قياسُ المذهب الصحة. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. «إقناع».
فصل:
فيما يضمنه الأجير وما لا يضمنه، واختلافه هو والمستأجر، وغير ذلك
قوله: (على أجير خاص) ونحو قصار متبرع أولى، وقبل في تبرعه،

<<  <  ج: ص:  >  >>