للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبِزَلْقِهِ وَسُقُوطٍ عَنْ دَابَّةٍ، وبِخَطَئِهِ وَلَوْ بِدَفْعِهِ إلَى غَيْرِ رَبِّهِ وَغَرِمَ قَابِضٌ قَطَعَهُ أَوْ لَبِسَهُ جَهْلًا أَرْشُ قَطْعِهِ وَأُجْرَةُ لُبْسِهِ وَرَجَعَ بِهِمَا عَلَى دَافِعٍ لَا مَا تَلِفَ بِحِرْزِهِ أَوْ غَيْرِ فِعْلِهِ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مطلقا


قوله: (وبزلقِه) أي: الحامل من آدمي، أو بهيمةٍ على وجهٍ لا تستحق منفعته في جميعها. كطبيب. قوله: (وسقوطٍ عن دابة) أي: سقوط الحملِ عن دابة، أو حامل، قوله: (وبخطئه) ولو استأجر جزارًا لذبح نحو شاة، فلم يسم عمدًا، ضمنها، لا سهوا؛ لحلها إذن. قوله: (ولو بدفعه إلى غير ربه) ولرب الثوب الطلب بثوبه إن كان موجودًا، وإن هلك ضمنه القابضُ، ولربه تضمين الدافع؛ لأنه أحال بينه وبين ماله. هذا قياس كلامهم، والله أعلم. ذكره بمعناه في «شرح الإقناع». قوله: (ورجع بهما) أي: القابض. قوله: (مطلقاً) سواءٌ عَمِل في بيت ربِّه أو غيره. هكذا في «الإقناع». لكن كلام المصنف الآتي في الفصل بعدَه يُخالفه. قاله في «شرح الإقناع». ويمكن حمل ما يأتي على ما إذا كانت العينُ باقية، فلا مخالفة. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>