للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقَوْلُ الْخَيَّاطِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وإنْ كَانَ يَكْفِينِي فَفَصِّلْهُ، فَقَالَ: يَكْفِيَكَ فَفَصَّلَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ اقْطَعْهُ قَبَاءً فَقَطَعَهُ قَمِيصًا لَا إنْ قَالَ يَكْفِيكَ فَقَالَ: اقْطَعْهُ

فَصْلٌ

وَتَجِبُ أُجْرَةٍ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ بِعَقْدٍ وَتُسْتَحَقُّ كَامِلَةً


ولا يصرف - موضع بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب نحو ميلين. «مصباح».
قوله: (فقول الخياط) ومثله صباغ في صفة الصبغ. قوله: (ضمنه) أي: ضمن نقصه بالقطع، ولا أجر له.
فصل
يذكر فيه متى تجب الأجرة، وتستحق، وتستقر، وغير ذلك
قوله: (وتجب أجرةٌ) أي: تملك حالة، أو مطلقةً. قوله: (في إجارة عين) ولو مدة لا تلي العقد. قوله: (أو ذمة) كحمل معينٍ إلى مكان معين. قوله: (وتستحق ... إلخ) بأن يملك المطالبة بها المؤجر، ويجب على المستأجر تسليمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>