قوله: (ولا يعاد) مسجدٌ، أو غيرُه انهدم بعد انقضاءِ المدَّة. قوله: (لم يتملَّك) غراس ولا بناءٌ. قوله: (إلا بشرطِ واقفٍ) لأن في دفع قيمتِه من ربع الوقف تفويتاً على المستحقِّ، فلا بدَّ من أحدِ الأمرين، قوله: (بل إذا حصل به ... إلخ) هذا مخالف لما في «الإقناع» تبعاً لما مال إليه ابنُ رجبٍ، من أنه لا يتملك غير تام الملك. قوله أيضا على قوله: (بل إذا حصل به نفع) يعني: لجهة الوقفِ، بأن يكون أحظَّ من قلعه مع ضمان نقصه، ومن إبقائه بأجرة مثله، فيتملكه الناظر ولو لم يشترطه واقفٌ، أو يرضى به مستحقٌّ. قوله: (والقلع على مستأجرٍ) اختاره أو لا. قوله: (وكذا تسوية ... إلخ) فصله، لانفرادِهِ بالشَّرط. قوله: (اختاره) أي: المستأجر، لا إن اختاره المؤجر.