للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا فِي خَيْلٍ وَإِبِلٍ وَسِهَامٍ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ. أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ والرُّمَاةِ بِرُؤْيَةٍ سَوَاءٌ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَتَيْنِ لَا الرَّاكِبَيْنِ وَلَا الْقَوْسَيْنِ


قوله: (إلا في خيل ... إلخ) أي: إلا في مسابقة خيلٍ ... إلخ للرجال. قاله في «الإقناع»، لأن النساء لسن مأمورات بالجهاد. قاله في «شرحه». قوله: (وسهام) السهام: النشاب والنبل. قاله في «شرحه». قال في «المصباح»: النبل: السهام العربية، وهي مؤنثة لا واحدَ لها من لفظها، بل الواحدُ: سهْمٌ، فهي مفردةُ اللفظ مجموعةُ المعنى، وجمعها نبال، مثل سهم وسهام. وقال أيضا: نشب الشيء في الشيء ينشب - من باب: تعب - نشوبًا: علق، فهو ناشب، ومنه اشتق النشاب. قوله: (بشروط) متعلق بـ (تجوز)، العامل في (بعوض).
قوله: (تعيين المركوبين) أي: في المسابقة. قوله: (والرُّماة) أي: في المناضلة. قوله: (برؤية) أي: فيهما. قوله: (أو جماعتين) علم منه: صحة عقد المسابقة والمناضلة على أكثر من اثنين. قاله المصنف. قوله: (ولا القوسين)

<<  <  ج: ص:  >  >>