للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَشَرْطُ الْمُنَاضَلَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ كَوْنُهَا عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّمْيَ وَتَبْطُلُ فِيمَنْ لَا يُحْسِنُهُ مِنْ أَحَدِ الْحِزْبَيْنِ وَيَخْرُجُ مِثْلُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَهُمْ الْفَسْخُ إنْ أَحَبُّوا


قوله: (وشرط لمناضلةٍ ... إلخ) أي: أربعةُ شروطٍ زائدةٍ على الخمسة المتقدمة؛ فمجموع شروطها تسعة. قوله: (ويخرج مثله) أي: من جعل بإزائه من الحزب الآخر، لأن كل واحد من الزعيمين، وهما الرئيسان يختار إنساناً، ويختار الآخر في مقابلته آخر. فإذا كان أحدهما لا يحسن الرمي، بطل العقد فيه، وأخرج الذي اختير في مقابلته، كالبيع إذا بطل في بعض المبيع، فإنَّه يسقط ما يقابله من الثمن. قوله: (ولهم) أي: لمن بقي الفسخ، لكن إنما تظهر فائدة هذا الفسخ فيما يظهر على القول باللزوم، وهو وجه في المذهب، كما نص على ذلك المصنف في «شرحه». قوله: (إن أحبوا) لتبعض الصفقة في حقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>