للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَجْلِسُ بِمُجَرَّدِ مَا تَرَاهُ أَقَلَّهُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَهُ اغْتَسَلَتْ أَيْضًا تَفْعَلُهُ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ صَارَ عَادَةً تَنْتَقِلُ إلَيْهِ وَتُعِيدُ صَوْمَ فَرْضٍ وَنَحْوَهُ وَقَعَ فِيهِ لَا إنْ أَيِسَتْ قَبْلَ تَكْرَارِهِ أَوْ لَمْ يَعُدْ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا قَبْلَ تَكْرَارِهِ وَلَا يُكْرَهُ إنْ طَهُرَتْ يَوْمًا فَأَكْثَرَ.


بالدم قبل أن تغلظ المدة. قاله الجوهري. من خط الشيخ موسى الحجاوي نفعنا الله به.
قوله: (اغتسلت) يعني: وجوبا. قوله: (فإن لم يتخلف .... إلخ) قال في "الإقناع": ولو لم يتوال؛ أي: كما لو رأت الدم خمسة برمضان، ثم لم تره بشوال، ثم رأته خمسة بذي القعدة وخمسة بذي الحجة؛ صارت الخمسة عادتها.
وبخطه على قوله: (فإن لم يختلف) بأن كان مقداره في الثلاثة واحدا، وإلا فالعادة الأقل؛ لأنه المتكرر. قوله: (ونحوه) بالنصب. قوله: (أو لم يعد) لنحو علاج. قوله: (ويحرم وطؤها قبل تكراره) ولا كفارة ما لم يثبت أنه حيض، خلافا لما في "حاشية الإقناع". قوله: (ولا يكره إن طهرت يوما)

<<  <  ج: ص:  >  >>