للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً فَقَدْ سَبَقَ أَوْ مُبَادَرَةً، كَأَيْنَا سَبَقَ إلَى خَمْسِ إصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً فَقَدْ سَبَقَ وَلَا يَلْزَمُ إنْ سَبَقَ إلَيْهَا وَاحِدٌ إتْمَامُ الرَّمْيِ أَوْ مُحَاطَّةً بِأَنْ يُحَطَّ مَا تَسَاوَيَا ِيهِ مِنْ إصَابَةٍ مِنْ رَمْيٍ مَعْلُومٍ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرَّمَيَاتِ فَأَيُّهُمَا فَضَلَ بِإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدْ سَبَقَ


قوله: (إتمام الرمي) بخلاف مفاضلةٍ، فإنها ذاتُ تفضيل، وذلك أنه يلزم فيها الإتمام إذا كان فيه فائدةً، فإذا قالا: أيُّنا فضل صاحبه بثلاث إصابات من عشرين رميةً، فهو سابقٌ، فرميا اثني عشر سهما، فأصابها أحدهما، وأخطأها الآخر كلها، لم يلزم إتمام الرِّشق، وضابط ذلك: أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق أحدهما به صاحبه، أو يسقط به سبق صاحبه، لزم إتمام العمل، وإلا فلا. قوله: (فقد سبق): والفرق بين المفاضلة والمحاطة، أن المحاطة تقدَّر فيها الإصابة من الجانين بخلاف المفاضلةِ. منصور البهوتي. وتوضيحُ هذا الفرق: أنَّ المفاضلة تارة توجد الإصابة منهما، لكن يفضل أحدهما على الآخر بقدرٍ معلوم، وتارة لا توجد إصابة من أحد الجانبين أصلاً، وتوجد من الآخر. فإن من وجدت منه الإصابة المعلومة، فهو سابق في الصورتين، فقد ظهر لك أنَّ المفاضلة

<<  <  ج: ص:  >  >>