للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُنَّ جَعْلُ غَرَضَيْنِ وَإِذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا بِغَرَضٍ بَدَأَ الْآخَرُ بِالثَّانِي وَإِنْ أَطَارَتْهُ الرِّيحُ فَوَقَعَ السَّهْمُ مَوْضِعَهُ خَوَاسِقَ أَوْ نَحْوُهَا لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ عَرَضَ عَارِضٌ مِنْ كَسْرِ قَوْسٍ أَوْ قَطْعِ وَتَرٍ أَوْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ يُحْتَسَبْ بِالسَّهْمِ وَإِنْ عَرَضَ مَطَرٌ أَوْ ظُلْمَةٌ جَازَ تَأْخِيرُهُ وَكُرِهَ مَدْحُ أَحَدِهِمَا أَوْ الْمُصِيبِ وَعَيْبُ الْمُخْطِئِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ


في رمي الرشق، فبدأ أحدهما بسهم، رمى الثاني بسهم كذلك، حتى يقضيا رميهما، وإن رميا سهمين سهمين أو أكثر، فحسن، وإن شرطا أن يرمي أحدهما رشقه ثم الآخر، أو أحدهما عددًا ثم الآخر مثله، أو أن يبدأ كل منهما من وجهين متواليين، جاز، ويستحب تعيين المبتديء بالرمي عند عقد المناضلة، واختار في «الترغيب» أنه يعتبر ذكر المبتدئ منهما.
قوله: (وشرطهم) الجملة حالية: ومفهومها: أنه لو كان شرطهم خواصل، أو كانا أطلقا الإصابة لاحتسب له به؛ لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابته. قوله: (أو نحوهما) مما يقتضي خرقَه مع الثُّبوتِ أو النفوذ. قوله: (لم يحتسب) بالسَّهم، يعني: أخطأ أو أصاب. قوله: (لما فيه ... إلخ) إنما ذكر هذا التعليل على خلافِ العادة، تبعا لذكره في «المقنع». قاله المصنف، وحرمه ابن عقيل، ويتوجه في شيخ العلم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>