للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا تَسْوِيَتُهَا بِلَا شَرْطٍ وَإِلَّا فَلِمُعِيرٍ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعُهُ وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ وَمَتَى اخْتَارَهُ مُسْتَعِيرٌ سَوَّاهَا فَإِنْ أَبَاهُمَا مُعِيرُ الْأَرْضِ والْمُسْتَعِيرُ مِنْ أُجْرَةِ وقَلْعٍ بِيعَتْ أَرْضٌ بِمَا


قوله: (لزم) أي: ولو لم يأمره معير بذلك.
قوله: (بلا شرط) أي: لتسوية، وبه يلزمه. قوله: (وإلا) أي: وإلا يشترط قلعه بوقتٍ أو رجوع، لم يجبر مستعير على قلع تضرَّر به، فإن أمكن القلع من غير نقصٍ، أجبر عليه، ومتى لم يمكن بلا نقص، ففيه تفصيل مذكور في المتن. قوله: (فلمعير ... إلخ) أي: ما لم يختر مستعير قلعه، وتفريغها في الحال، كما يفهم من قول المصنف: (ومتى اختاره مستعير سواها)، وينبغي تقييده أيضاً بما إذا لم يكن البناء مسجدا أو نحوه، فلا يهدم، وتلزم الأجرة إلى زواله، كما تقدم نظيره في الإجارة. قوله: (بقيمته) أي: قهرًا، كالشفيع ولو مع دفع مستعير قيمةَ أرض، لأنها أصل، والغرسُ أو البناءُ تابع؛ بدليل تبعيتهما لها في البيع والشفعة. قوله: (ويضمن نقصه) أي: ومؤونة قلع على مستعيرٍ، كمستأجِرٍ، وكما لو لم يتضرر به، أو شرط القلع عليه. قوله: (ومتى اختاره مستعير) أي: مع بذل معير القيمة، ولم يكن القلع مشروطا عليه. قوله: (فإن أباهما معير ... إلخ) أي: فإن أبى معيرٌ، أخذه بقيمته، وقلعه مع ضمان نقصه، قال ابن نصر الله في حواشي «المحرر»: فإن لم يفعلهما، ثم اختار بعد ذلك أحدهما، فهل له ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>