للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقِنٌّ بِغَصْبِهِ لَكِنْ لَا تَثْبُتُ عَلَى بُضْعِ أَمَةٍ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا وَلَا يَضْمَنُ نَفْعَهُ وَإِنْ غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمٍ ضَمِنَ مَا تَخَلَّلَ بِيَدِهِ لَا مَا تَخَلَّلَ مِمَّا جَمَعَ بَعْدَ إرَاقَةٍ


قوله: (وقن) ذكرًا كان أو أنثى، ولو مكاتبًا أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة. قوله (على بضع) البضع بضم الباء، وجمعه أبضاع، كقفل وأقفال: يطلق على الفرج والجماع والتزويج. والبِضاعُ: الجماع لفظًا ومعنى. ذكره الحجاوي في «حاشيته» نقله عنه في «شرح الإقناع»، رحمهما الله تعالى. قوله: (فيصح تزويجها) ولو أم ولد. قوله: (ولا يضمن نفعه) لأنه لا تصح المعاوضة بالإجارةِ عليه، ولو حبسَها حتى فات النكاح بالكبر. قوله: (ما تخلَّل بيده) يعني: إن تلف قبل ردِّه، وإلا وجب رده بعينه؛ لأن يدَ الأول لم تزل بالغصب، فكأنها تخللت في يده، وكذلك خمر الذمي بلا ولي؛ لوجوب ردِّها قبل التخلُّل حيث كانت مستترة، وكونها مالا بعد التخلل مطلقا. فقوله: (مسلم) ليس بقيدٍ في ذلك، والله أعلم. قوله: (بعد إراقةٍ) لزوال اليد إذن، ولعلَّ المراد: غير خلال. قاله في «شرح الإقناع».

<<  <  ج: ص:  >  >>