للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَتَّى تَرْسِى. فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِمَالِكِ أَخْذُ قِيمَتِهِ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ إلَيْهِ ونَقْصِهِ وَإِنْ غَصَبَ مَا خَاطَ بِهِ جُرْحَ وَخِيفَ بِقَلْعِهِ ضَرَرُ آدَمِيٍّ أَوْ تَلَفُ غَيْرِهِ فقِيمَتُهُ وَإِنْ حَلَّ لِغَاصِبٍ أُمِرَ بِذَبْحِهِ وَيَرُدُّهُ كَبَعْدَ مَوْتِ غَيْرِ آدَمِيٍّ


كما لو كان المغصوب في محل لو قلع منه دخل الماء السفينة وهي في اللجة، سواء كان فيها ملكٌ للغاصب أو لغيره، من حيوان، وغيره، أما لو كانت على الساحل أو كان أعلاها، فإنه يؤخذ حيث كان، ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تأخر القلع، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (فإن تعذر ... إلخ) فإذا أمكن ردُّ اللوح، فعل، وردَّت القيمة.
قوله: (حتى ترسى) من أرسيت السفينة: حبستها بالمرساة. قوله: (فإن تعذر) يعني: الإرساء في زمنٍ يسيرٍ؛ لبُعد البرِّ. قوله: (أخذُ قيمتِه) يعني: حين التعذر بدليل الأرش. قوله: (إليه) أي: إلى آخذ القيمة.
قوله: (محترم) من آدمي أو غيره، بخلاف نحو مرتدٍّ وخنزيرٍ. قوله: (أو تلف غيره) أي: موت. قوله: (وإن حل لغاصب) كشاته، وإلا بأن كان لغيره، أو له، لكن لا يؤكل، لم يذبح، فتجب القيمة. قوله: (أمر بذبحه) يعني: ولو نقصت به قيمته أكثر من قيمة الخيط، أو لم يكن معدًا لأكل، كخيل. قاله في «الحاشية».

<<  <  ج: ص:  >  >>