قوله: (لا أجرته) لعله مالم يكن الحاصل للمالك من ذلك أقل من أجرة المثل، وإلا ألزم الغاضب بقيتها. قوله: (وإن أزال اسمه ... إلخ) وكذا لو أزال اسم بعضه، فعليه رد باق وأرش نقصٍ، إن نقص بتفريقه، وما أزال اسمه مع أرش نقصه إن كان، ولا شيء له إن زاد، والله أعلم. قوله: (ونحوهما) كذهب. قوله: (وجعل طينٍ لبناً) إلا أن يجعل الغاصب فيه تبناً له، فله أن يحله ويأخذ تبنه. قال الحارثي: لكن عليه ضمان الللبن؛ قد تمحص للمالك. هذا إذا كان يحصل منه شيء، وإلا فليس له حله، وإن طالبه مالك بحله، لزمه إن كان فيه غرض صحيح. قوله: (أو فخاراً) الفخار: الطين المشوي، وقبل الطبخ، هو: خزف وصلصال. «مصباح».