للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَرُدُّ مَالِكٌ أَرْشُ مَعِيبٍ أَخَذَهُ مَعَهُ بِزَوَالِهِ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصُ سِعْرٍ كَهُزَالٍ زَادَ بِهِ وَيَضْمَنُ زِيَادَتَهُ لَا مَرَضًا بَرِئَ مِنْهُ فِي يَدِهِ وَلَا إنْ عَادَ مِثْلُهَا مِنْ جِنْسِهَا وَلَا إنْ نَقَصَ فَزَادَ مِثْلَهُ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ صَنْعَةً بَدَلَ صَنْعَةٍ نَسِيَهَا


قوله: (ولا يرد مالكٌ ... إلخ) يعني: أنه إذا استرد المالك المغصوب معيباً مع الأرش، ثم زال العيب في يدِ مالِكه، لم يجب ردُّ الأرش؛ لاستقراره بأخذ العين ناقصةً. وكذا لوأخذه معيبًا بغير أرش، فزال العيب، لم يسقط الأرش. قوله أيضا على قوله: (ولا يرد مالك) كما لو غصب عبدا، فمرض عنده، فرده وأرش نقصه بالمرض، ثم برأ عند مالكه. قوله: (ولا يضمن نقص سعرٍ) لذهابِ نحو موسمٍ.
قوله: (زاد به) أي: أو لم يزدْ ولم ينقُص. قوله: (ولا إن عادَ مثلها) أي: قدرها والعينُ بيده. قوله: (من جنسِها) كصنعةٍ بدل صنعةٍ. بخلاف ما لو هُزِل، فتعلَّم صنعة، فيضمن. قوله: (ولا إن نقصَ فزادَ مثله من جنسه ... إلخ) علم منه: أنَّه لو نقصَ، فغلى السعر، كعبد يساوي، وهو خياط مثلاً، مئة، فنسي الصَّنعةَ، فصار يساوي ثمانين، فغلى السعر، فصارَ يساوي مئة، أنه يضمن النَّقص حينئذٍ؛ لأن العائد ليس من جنس ما ذهب، والله أعلم. ثم رأيته مصرَّحًا به في «شرح المنتهى»، ولله الحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>