للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا تَجْلِسُهُ نَاسِيَةً مِنْ مَشْكُوكٍ فِيهِ، فَهُوَ كَحَيْضٍ يَقِينًا وَمَا زَادَ إلَى أَكْثَرِهِ كَطُهْرٍ مُتَيَقَّنٍ وَغَيْرِهِمَا اسْتِحَاضَةٌ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَادَةٌ مُطْلَقًا فكَدَمٍ زَائِدٍ عَلَى أَقَلِّ حَيْضٍ مِنْ مُبْتَدَأَةٍ فِي إعَادَةِ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا ثُمَّ عَادَ فِي عَادَتِهَا جَلَسَتْهُ لَا مَا جَاوَزَهَا وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَكْثَرِهِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ وَصُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ فِي أَيَّامِهَا حَيْضٌ لَا بَعْدَ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَمَنْ تَرَى يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ دَمًا يَبْلُغُ مَجْمُوعُهُ أَقَلَّهُ


قوله: (حتى يتكرر) فلو كانت عادتها سبعة، فرأت الدم خمسة، ثم طهرت خمسة، ثم رأت الدم خمسة، لم يجاوز مجموع الدمين مع الطهر بينهما أكثر الحيض؛ فهو حيض إن تكرر. فلو رأته ستة في المثال؛ فهي استحاضة.
ولو رأت يوما دما وثلاثة عشر نقاء، ثم يوما دما؛ فهما حيضتان؛ لحصول طهر صحيح بين الدمين. ولو رأت يومين دما واثني عشر نقاء، ثم يومين دما؛ فاستحاضة. قوله: (ومن ترى دما ... إلخ) قال في "الإقناع" و "شرحه": وتجلس المبتدأة من هذا الدم أقل الحيض، ثم تغتسل، والباقي إن تكرر؛ تجلس ما تراه في زمن عادتها، وإن كانت عادتها بتلفيق؛

<<  <  ج: ص:  >  >>