للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَحَلْوَاء وَنَحْوَهَا وَلَوْ نَوَى جَحْدَ مَا بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ حَقٍّ عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَبِّهِ فَثَوَابُهُ لَهُ وَإِلَّا فلِوَرَثَتِهِ وَلَوْ نَدِمَ وَرَدَّ مَا غَصَبَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بَرِئَ مِنْ إثْمِهِ لَا مِنْ إثْمِ الْغَصْبِ وَلَوْ رَدَّهُ وَرَثَةُ غَاصِبِهِ فَلِمَغْصُوبٍ مِنْهُ مُطَالَبَتُهُ فِي الْآخِرَةِ


مشتر، يعتقد تلك العقود محرَّمة، فالمثال الأصلي لهذا: اقتداءُ المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأمومِ دونه، والصحيح: الصحة. نقله في «حاشية الإقناع».
قوله: (كحلواء) كذا بضبطِه. قوله: (ونحوها) كفاكهةٍ.
قوله: (ولو نوى جحد ... إلخ) لأن نية الجحد قائمة مقام إتلافه. قوله: (من ذلك) أي: المذكور من غصوب وغيرها. قوله: (وإلا فلورثته) علم منه: أنه يُثاب الإنسان على ما فات عليه قهرًا مع أنه لم ينوه.
قوله: (ولو رده ورثة غاصب) يعني: إلي ورثةِ مالكٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>