للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ مَالَ حَائِطُهُ إلَى غَيْرِ مِلْكِهِ وَكَمَيْلِ شَقَّهُ عَرْضًا لَا طُولًا وَأَبَى هَدْمَهُ حَتَّى أَتْلَفَ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْهُ

فَصْلٌ

وَلَا يَضْمَنُ رَبُّ


يُطالب قبل بيعِه، لا ضمانَ.
قوله: (وإن مال) فهم منه: أنَّه لو بناه مائلاً إلى ملك غيره بلا إذنه، ضمن ما تلف به، وحيث وجب الضمان، والتالف آدمي، فالدية على عاقلته؛ لأنها تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد، وإن أبرأه من مال الحائط إلى ملكه والحق له، فلا ضمان. قوله: (إلى غير ملكه) أي: مختصًا أو مشتركًا وقد بناه مستقيمًا. منصور البهوتي. قوله: (لا طولا) أي: فلا أثر له.
قوله: (ولا يضمن ... إلخ) أي: فلو انفلتت الدابة ممن هي في يده، فأفسدت شيئاً، فلا ضمان على أحدٍ، «العجماء جرحها جبار»، أي: هدر، فلو استقبلها إنسان، فردَّها، فقياس قول الأصحاب: الضمان. قاله الحارثي. ثم قال: ويحتمل عدم الضَّمان. قال: والبهيمة النزقة التي لا

<<  <  ج: ص:  >  >>