للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَضْمَنُ رَبُّهَا وَمُسْتَعِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ وَمُودِعٌ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ زَرْعٍ وَشَجَرٍ وَغَيْرِهِمَا لَيْلًا إنْ فَرَّطَ لَا نَهَارًا إلَّا غَاصِبُهَا وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ بَهَائِمَ فُلَانٍ رَعَتْ زَرْعَهُ لَيْلًا وَلَا غَيْرُهَا وَوُجِدَ أَثَرُهَا بِهِ قُضِيَ لَهُ


راكب عليه، أو سائق له، وما بعده دون ما قبله. انتهى.
قوله: (ومودع) قال منصور البهوتي قلت: وقياسه مرتهن وأجير لحفظها، وموصى له بنفعها. انتهى. قوله: (وغيرهما) كثوبٍ خرقته، أو مضغته، أو وطئت عليه ونحوه. قوله: (ليلاً) ولو لربها، فيضمنه مستعير ونحوه. قوله: (إن فرط) من هي بيده في حفظٍ؛ بأن لم يضمها بحيث لا يمكنها الخروج، فإن ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه، أو فتح عليها بابا، فالضمان على مخرج، وفاتح. قوله: (لا نهارًا) أي: ولا يد لأحد عليها.
قال الحارثي: لو جرت عادة بعض أهل النواحي بربطها نهارا، وأرسالها وحفظ الزرع ليلا، فالحكم كذلك، أي: يضمن ربها، ونحوه ما أفسدت ليلا إن فرط، لا نهارًا؛ لأن هذا نادر، فلا يعتبر به في تخصيص الحديث.
قوله: (زرعه) أي: أو شجرهُ. قوله: (قضي له) وهو من القيافة في الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>