قوله: (ومودع) قال منصور البهوتي قلت: وقياسه مرتهن وأجير لحفظها، وموصى له بنفعها. انتهى. قوله: (وغيرهما) كثوبٍ خرقته، أو مضغته، أو وطئت عليه ونحوه. قوله: (ليلاً) ولو لربها، فيضمنه مستعير ونحوه. قوله: (إن فرط) من هي بيده في حفظٍ؛ بأن لم يضمها بحيث لا يمكنها الخروج، فإن ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه، أو فتح عليها بابا، فالضمان على مخرج، وفاتح. قوله: (لا نهارًا) أي: ولا يد لأحد عليها. قال الحارثي: لو جرت عادة بعض أهل النواحي بربطها نهارا، وأرسالها وحفظ الزرع ليلا، فالحكم كذلك، أي: يضمن ربها، ونحوه ما أفسدت ليلا إن فرط، لا نهارًا؛ لأن هذا نادر، فلا يعتبر به في تخصيص الحديث. قوله: (زرعه) أي: أو شجرهُ. قوله: (قضي له) وهو من القيافة في الأموال.