للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَائِبٌ أَوْ مَحْبُوسٌ لَمْ تَسْقُطْ وَتَسْقُطُ بِسَيْرِهِ فِي طَلَبِهَا بِلَا إشْهَادٍ لَا إنْ أُخِّرَ طَلَبُهُ بَعْدَهُ وَلَفْظُهُ أَنَا طَالِبٌ أَوْ مُطَالِبٌ أَوْ آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَائِمٌ عَلَيْهَا وَنَحْوُهُ مِمَّا يُفِيدُ مُحَاوَلَةَ الْأَخْذِ وَيَمْلِكُ بِهِ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَيُوَرَّثُ


كالموفق: أن الشفيع إذا كان ببلد المشتري غير محبوس، لا بد من توجهه له. وصرح به في «العمدة»، فلا يكفي إشهاده بالطلب. وقال الحارثي: المذهب الإجزاء، وهو اختيار أبي بكر، وجزم به في «الإقناع». منصور البهوتي.
قوله: (غائب) أي: عن بلدته ولو قدر على التوكيل فيه. قوله: (أو محبوسا) ظلما، أي: أو مريض لا مرضًا يسيرًا. قوله: (بلا إشهاد) أي: قبل سيره، ولو سار بسيرٍ معتاد. قوله: (ولفظه) أي: لفظ الطلب الذي يكون وسيلة المعذور إلى الأخذ بالشفعة أن يقول ... إلخ. قوله: (أنا طالب) أي: للشفعة. قوله: (مما يفيد محاولة الأخذ) كتملكت المشفوع. قوله: (ويملك به) لأن البيع السابق سبب، فإذا انضمت إليه المطالبة، كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول. قوله: (فيصحُّ تصرفه) أي: تصرف الشفيع في الشقص المشفوع؛ لانتقال الملك فيه إليه بالطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>