للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ عَفَا لِيُلْزِمَ بِهِ غَيْرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلِشَفِيعٍ فِيمَا بِيعَ عَلَى عَقْدَيْنِ الْأَخْذُ بِهِمَا وبِأَحَدِهِمَا وَيُشَارِكُهُ مُشْتَرٍ إذَا أَخَذَ بالثَّانِي فَقَطْ وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ أَوْ شِقْصَيْنِ مِنْ عَقَارَيْنِ صَفْقَةً فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا وأَخْذُ الشِّقْصَيْنِ وأَخْذُ شِقْصٍ بِيعَ مَعَ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ بِحِصَّتِهِ يُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا الْخَامِسُ: سَبْقُ مِلْكِ شَفِيعٍ لِلرَّقَبَةِ


فإنه يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له، فلا ينتزع منه، وإلا فلا شفعة له على نفسه. فتدبر.
قوله: (فإن عفا) مشتر عن شفعته، كحاضرٍ أخذ بالشفعة عفا لغائب قدم. قوله: (على عقدين) وكذا أكثر، فإذا أخذ بغير الأول، فلسابقٍ مشاركته. قوله: (بالثاني) لا بهما أو بالأول فقط. قوله: (وإن إشترى اثنان ... إلخ) أو واحد لنفسِه أو لغيره بوكالة أو ولاية حق واحد. قوله: (وأخذ شقص ... إلخ) أي: مشفوعٍ. قوله: (على قيمتيهما) أي: الشقصين، أو الشقص وما معه. قوله: (سبق ملك ... إلخ) أي: ببينة أو إقرار مشترٍ، فلا تكفي اليد. قوله: (للرقبة) أي: لجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>