للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقَبْلَهُ بِوَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِمَا لَا تَجِبُ بِهِ شُفْعَةٌ ابْتِدَاءً كَجَعْلِهِ مَهْرًا أَوْ عِوَضًا فِي خُلْعٍ أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمِ عَمْدٍ يُسْقِطُهَا لَا بِرَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ وَيَنْفَسِخَانِ بِأَخْذِهِ


ويحرم تصرف مشتر بعدَه، لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصحِّ، أو الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابلة، فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها، لم يصر المشتري ممنوعًا، بل تسقط الشُّفعة على قولنا بالفورية، كما هو صحيح.
قوله: (بوقف) أي: على معين أو غيره. منصور البهوتي. قوله: (أو هبةٍ) أي: بلا عوض، ولو قبل قبضٍ، أو وصية قبلت قبل طلب، وإلا بطلت الوصية، ودفع شفيع الثمن لورثة الموصي لا للموصى له. قوله: (أو بما لا تجب ... إلخ) عطفُ عام على خاص. قوله: (أو عوضا في خلع) أي: أو خلاف أو عتق. قوله: (أو صلحا) بمعنى اسم المفعول. قوله: (يسقطها) أي: إن لم تكن حيلة، كما تقدم، وهو خبر المبتدأ. وهو قوله: (وتصرف مشتر ... إلخ). وقوله: (قبله بوقف) عطف على قوله: (بعد طلب). والحاصل: أن المبتدأ أخبر عنه بخبرين مرتبين على قيدين مختلفين. فتأمل. قوله: (وينفسخان) أي: الرهن والإجارة. قوله: (بأخذه) أي: الشفيع الشِّقص لسبق حقِّه حقهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>