قوله: (ولبائع) فسخ بعد أخذ شفيع. قوله: (بقيمةِ شقصه) لفواته عليه بيده. قوله: (بما بين قيمة ... إلخ) أي: قيمة شقصٍ. قوله: (بالفضل) فإذا كانت قيمة الشقص مئةً، وقيمة العبد الذي هو الثمن مئة وعشرين، وكان المشتري أخذ المئة والعشرين من الشفيع، رجع الشفيع عليه بالعشرين؛ لأن الشقص إنما استقر عليه بالمئة. قوله: (عفا عنه بائع) فإن أخذ بائع أرشه، لم يرجع مشتر على شفيع أعطاه قيمة العبد مثلا سليما، وإلا رجع. قوله: (وإن أدركه) أي: المشفوع. قوله: (أو ظهر ثمر) أي: بعد شرائه. قوله: (أو أبر طلع) فلو كان موجودًا حين عقد بلا تأبير، ثم أبر قبل أخذ شفيع، فكذلك لمشتر مبقى، لكن يأخذ شفيع أرضا ونخلا بحصتهما من ثمن؛ لفوات بعض ما شمله عقد البيع عليه، والمراد بالتأبير: لازمه، وهو: التشقق مجازًا، ومن هنا علم: أن الطلع قبل التأبير زيادة متصلة، بخلاف نحو كثر، فلشفيع. قوله: (ونحوه) كظهور لقطة من نحو قثاء. قوله: (ونحوه) كلقاط. قوله: (بلا أجرةٍ) أي: على مشترٍ لشفيع.