قوله: (وليس له) أي: لمن قلنا: إنه أحق بشيء مما سبق. قوله: (بيعه) أي: لعدم الملك. قال منصور البهوتي: ولعل هذا لا ينافي ما ذكره ابن نصر الله؛ لأن العوض ليس خاصاً في البيع. قوله: (فإن طالت المدة) أي: لنحو التحجر. قوله: (عرفاً) أي: نحو ثلاث سنين. كما في «الإقناع». قوله: (متشوِّف) أي: منتظر. قوله: (فإن طلب المهلة لعذر) فإن لم يكن عذر، قيل له: إما أن تعمر أو ترفع يدك، فإن لم يعمرها، فلغيره عمارتها. قوله: (فيها) أي: في مدةِ المهلة، وبعدها من أحيا مَلَك. قال في «الإنصاف». لا أعلم فيه خلافا. قوله: (وكذا لا يقرر غير منزول له) أي: في أرض