للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا لَقِيطٌ وَمَتَى وَصَفَهَا طَالِبُهَا لَزِمَ دَفْعُهَا بِنَمَائِهَا وَمَعَ رِقٍّ مُلْتَقَطٍ وَإِنْكَارِ سَيِّدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ والْمُنْفَصِلِ بَعْدَ حَوْلِ تَعْرِيفِهَا لِوَاجِدِهَا


وفائدة الإشهاد؛ حفظها عن نفسه أن يطمع فيها، وعن ورثته وغرمائه. انتهى هنا. قال في «الشرح» و «المبدع»: يستحب كتب صفاتها؛ ليكون أثبت لها مخافة نسيانها. نقله في «شرح الإقناع».
قوله: (وكذا لقيط) أي: في الإشهاد.
قوله: (ومتى وصفها ... إلخ) علم منه: الاكتفاء بالوصف، فلا يشترط في ذلك بينة تشهد بالملك للواصف، ولا أنها ضاعت منه، ولا يمينه على ذلك، ولا أن يغلب على ظن الملتقط صدقه. وأنه لا يجوز دفعها بمجرد دعواها بلا وصفٍ، فإن فعل، ضمن إن جاء آخر فوصفها. وله تضمين أيهما شاء. وقرار الضمان على الآخذ. وإن لم يأت أحد، فلملتقط مطالبة آخذها بها؛ لأنها أمانة بيده، ولا يأمن مجيء صاحبها، فيلزمه بها. قوله: (لزم دفعها) أي: بلا بينة ولا يمين ولو أن الملتقط حجر عليه. قوله: (بنمائها) أي: المتصل والمنفصل في حولِ التعريف. قوله: (ومع رق ملتقط) وهو بكسر القاف: اسم فاعل، لا بفتحها: اسم مفعول؛ لأنه تقدم في آخر الجعالة أنه إذا كانت اللقطة عبدًا مكلفاً، فإنه يكفي تصديقه لمالكه، ولا يحتاج إلى بيِّنة. فتذكر. قوله: (فلا بد من بينة) تشهد بأنه التقطها ونحوه؛ لأن إقرار القنِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>