للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ وَصَفَهَا ثَانٍ قَبْلَ دَفْعِهَا لِلْأَوَّلِ أُقْرِعَ وَدُفِعَتْ إلَى قَارِعٍ بِيَمِينِهِ وبَعْدَهُ لَا شَيْءَ لِلثَّانِي وَإِنْ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ أَخَذَهَا مِنْ وَاصِفٍ فَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ مُلْتَقِطٌ وَلَوْ أَدْرَكَهَا رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ مَبِيعَةً أَوْ مَوْهُوبَةً فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْبَدَلُ


قوله: (وإن وصفها ثانٍ .. إلخ) لعلَّ المراد: كوصفِ الأول؛ ليحصل التساوي، وكذا لو أقاما بينتين. قوله: (وبعده، لا شيء للثاني) فلو كان دفع بعضها، كما لو كانت عينينِ، دفع إحداهما، ثم جاء ثانٍ فوصفها، فالظاهر: أن لكل حكمه، فيقرع بينهما فيما بقي، وينفرد الأوَّل بما قبض. قوله: (فإن تلفت) أي: مدفوعة بيد من أخذها بالوصف، أما لو تلفت بيد ملتقط، فدفع بدلها لواصف، ثم أقام آخر بيِّنة، لم يطالب ذو البينة إلا الملتقط؛ لتلف ماله تحت يده، ويرجع ملتقط على واصفٍ بما أخذه، لتبين عدم استحقاقه إن لم يقر له. وبخطه أيضا على قوله: (فإن تلفت) أي: مدفوعة بالوصف، وعلم منه: ضمان ما دفع بغيره، بل بمجرد الدعوى.
قوله: (لم يضمن ملتقط) يعني: ولو دفع بلا حاكمٍ. قوله: (إلا البدل) لصحة التصرف الناقل للملك ولزومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>