قوله: (ومن وجد في حيوان نقدا ... إلخ) كشاة وبقرة، يعني: لو اشترى شاة أو نحوها، فذبحها، فوجد في بطنها نقدًا أو درة، فلقطة، يعرفها ويبدأ بالبائع؛ لأنه يحتمل أن تكون ابتعلتها من ملكه، كما لو وجد صيدا مخضوبا، أو في أذنه قرطٌ أو في عنقه خرز، فإنه لقطة؛ لأن ذلك الخضاب ونحوه يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك. قوله: (فلقطةٌ) ذهب أو فضة. قوله: (وإن وجد درة ... إلخ) فلو وجد في بطن السمكة ما لا يكون إلا لآدمي، كدراهم، أو نحو درة مثقوبة، أو متصلة بنحو ذهب، أو في عين، أو نهر ولو متصلا بالبحر، فلقطةٌ لواجدها من صياد أو مستعير، وإن اصطادها من عين، أو نهرٍ غير متصل بالبحر، فكالشاةِ، أي: لقطةٌ مطلقا. قاله في «الإقناع» ملخصا. قال في «شرحه»: وعلم منه: أنه إن كان متصلا بالبحر، وكانت الدرة غير مثقوبة، أنها للصياد. قوله: (غير مثقوبة) فإن كانت مثقوبة، أو متصلة بنحو ذهب، أو فضة، فلقطة. قوله: (فلصياد) يعني: ولو باعها. قوله: (ما بيد لص) بخلاف نحو وديعةٍ وعارية ورهن، فلا يكفي الوصف، بل لا بد من البيِّنةِ، أو القرعة مع اليمين.