للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي رِقٍّ وَلَا كَافِرًا فِي دِينِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مَعًا قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنْ تَسَاوَوْا فِيهَا أَوْ فِي عَدَمِهَا عُرِضَ مَعَ مُدَّعٍ أَوْ أَقَارِبِهِ إنْ مَاتَ: عَلَى الْقَافَةِ فَإِنْ


قوله: (إلا أن يقيم بينة ... إلخ) وكذا لو أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها، لحق به. ولا بد في الكافر من استمرار أبويه على الحياة والكفر إلى بلوغه. قوله: (على فراشه) لثبوت أنه ولد ذميين. قوله: (وإن ادَّعاه اثنان ... إلخ) أي: أو اثنان لا واحد وواحدة؛ لعدم التنافي، فيلحق بهما. وبخطه أيضا على قوله: (وإن ادعاه اثنان) يعني: كل واحد يقول إنه ولدُه. قوله: (فإن تساووا فيها) أي: بأن لم يكن أحدُهما خارجاً، وإلا قدمت بينته. قوله: (مع مدع) أي: موجود. قوله: أو أقاربه إن مات) علم منه: أنه يعمل بالقافة في غير بنوة، كأخوة وعمومة؛ وهو كذلك عند أصحابنا. قاله في «الإنصاف» خلافاً لأبي الخطاب. قاله في «الحاشية». ولا فرق في المدَّعيين بين الرجلين والمرأتين، والحر والحرة والأمة، والمسلم والكافر، والمسلمة والكافرة. فإن ألحقته القافة بأمين، لم يلحقهما للتنافي. قوله: (على القافة) وهم: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلةٍ معينةٍ، بل من عرف منه ذلك، وتكررت إصابته، فهو قائف.

<<  <  ج: ص:  >  >>