للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:


أو زاد: ثم أولادهم، أو بطنًا بعد بطنٍ، ونحو ذلك على أنَّ من مات غير ولد ... إلخ، بخلاف ما إذا نص على التشريك، أو أتى بما يدل عليه كالواو؛ فإن قوله حيئنذ: من مات عن غير ولد، فنصيبه لمن في درجته؛ غير مخرج له إلى ترتيب الإفراد، بل من مات عن غير ولد فكما قال المصنِّف. ومن مات عن ولد، فالظاهر: أن نصيبه يكون لأهل الوقف، وهو داخلٌ في قول المصنف: (فكما لو لم يذكر الشرط ... إلخ). فتدبر. وبخطه أيضًا على قوله: (وكذا إن كان مشتركا بين البطون) يعني: أنه إذا كان الوقف مشتركا، كما لو قال: على أولادي وأولادهم، وشرط أنَّ من مات عن غير ولدٍ، فنصيبه لمن في درجته؛ فإنه يعمل بهذا الشرط كما في مسألة الترتيب. فمن مات في مسألة التشريك عن غير ولد وفي درجته أحد، فنصيبه لأهل الدَّرجة من أهل الوقف، كما قال المصنف. ومن هنا يعلم أنَّ قوله: من مات عن غير ولد، فنصيبُه لمن في درجته بعد التشريك؛ لا يصيِّره ترتيب إفراد، وإلا لم يصح قوله: (وكذا إن كان مشتركا). وأن مفهوم الشرط هنا لاغ غير معتد به، فإذا مات في الحالة المذكورة بعض أهلِ الوقف عن ولدٍ، فإنه لا يصير نصيبه إليه؛ لأنا لو جعلنا لولد الولدِ سهمًا مثل سهمِ أبيه، ثم دفعنا له أيضاً سهم أبيه، صار له سهمان، ولغيره سهم، وهذا ينافي التسوية؛ لأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن. وليس المراد من قول المصنف: (وكذا إن كان مشركا ... الخ) كونه يصير بالشرط المذكور ترتيب إفراد، كما يصير به ترتيب الجملة ترتيب إفراد؛ لأنه يأباه قوله بعده كغيره: (فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك) فصرح ببقاء الاشتراك، ولو كان الشرط المذكور يصيره ترتيبًا، لكان عند عدم أهل الدرجة يختص به

<<  <  ج: ص:  >  >>