قوله: (وشرط) كذا بضبط المصنف. قوله: (وعلى ولد ولدي ... إلخ) فلو لم يقل في هذه المسألة: (وعلى ولد ولدي) بل اقتصر على قوله: (على ولدي فلان وفلان). وله ثلاثةُ بنين، لم يشمل المسكوت عنه، ولا أولاد الثلاثة، اعتبارًا بالبدل. قال في «شرح الإقناع»: وقد سئلت عنها بالحرمين، وأفتيت فيها؛ بأن الوقف بعد ولديه يصرف مصرف المنقطع، ووافقني على ذلك من يوثق به. انتهى.