للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ قَرَابَةِ زَيْدٍ فلِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وجَدِّهِ وجَدِّ أَبِيهِ وعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ قَوْمِهِ أَوْ نِسَائِهِ أَوْ آلِهِ أَوْ أَهْلِهِ كَعَلَى قَرَابَتِهِ وعَلَى ذَوِي رَحِمِهِ فلِكُلِّ قَرَابَةٍ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ والْأُمَّهَاتِ والْأَوْلَادِ وعَلَى الْأَيَامَى أَوْ الْعُزَّابِ فلِمَنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَالْأَرَامِلِ النِّسَاءُ اللَّاتِي فَارَقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ وَبِكْرٌ وَثَيِّبٌ وَعَانِسٌ أُخُوَّةٌ وَعُمُومَةٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى وَإِنْ وَقَفَ أَوْ وَصَّى لِأَهْلِ قَرْيَتِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ إخْوَتِهِ وَنَحْوِهِمْ لَمْ يَدْخُلْ مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ


قوله: (وأولاد أبيه) هم إخوته وأخواتُه. قوله: (وجدِّه) أولاد جده، هم: ابوه، وأعمامه، وعماته. قوله: (وجد أبيه) أي: أولاد جد أبيه، هم: جده، وأعمام أبيه، وعمَّاته. قوله: (من جهة الآباء) عصبةً كانوا، كالآباء، والأعمام، وبنيهم، أولا، كالعمات وبنات العم. قوله: (والأمهات) كأمه، وأبيها، وأخواله، وخالاته وإن علوا. قوله: (والأولاد) أي: كابنه، وبنته، وأولادهما. قوله: (فلمن لا زوج له) بكر كان، أو لا. قوله: (وعانس) من بلغ حد التزوج ولم يتزوج. قوله: (أو قرابته) عطفٌ على (أهل). قوله: (ونحوهم) كأعمامه، وجيرانه. قوله: (من يخالف دينه) قياساً على الميراث. قوله: (إلا بقرينة) كما لو كانوا كلهم كفارًا، أو إلا واحدًا، والواقف مسلم، فإنهم يدخلون، كما في «الإقناع».

<<  <  ج: ص:  >  >>