للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ أَهْدَى لِيُهْدَى لَهُ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوِعَاءُ هَدِيَّةٍ كَهِيَ مَعَ عُرْفٍ وَكُرِهَ رَدُّ هِبَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ وَيُكَافِئُ أَوْ يَدْعُو إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ أَهْدَى حَيَاءً فَيَجِبُ الرَّدُّ وَإِنْ شُرِطَ فِيهَا وَصَارَتْ بَيْعًا وَإِنْ شُرِطَ ثَوَابٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَصِحَّ


قوله: (لغير النبي ... إلخ) اللام: بمعني: «من»؛ لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها، صلى الله عليه وسلم.
قوله: (ووعاء هدية، كهي) أي: فلا يرد نحو قوصرة التمر، فإن لم يكن عرف ردَّه. قوله: (وكره رد هبةٍ) علم منه: أنه لا يجب قبول هبة ولو جاءت بلا مسألةٍ ولا استشراف نفس، وهو إحدى الروايتين، وصوبه في «الإنصاف»، وعنه: يجب. اختارها أبو بكر في «التنبيه»، وصاحب «المستوعب»، وتبعهما المصنف في الزكاة. قوله: (ويكافيء أو يدعو) أي: استحبابا فيما يظهر. قوله: (صارت بيعًا) أي: فيشترط لها شروطه، ويثبت فيها خيار وشفعة ونحوهما، وعلم منه: أنها لا تقتضي عوضًا بلا شرط، ولو دلت قرينة على العوض، كقضاء حاجة وشفاعة ونحو ذلك. قوله: (لم يصح) أي: كبيع بمجهول، وحكمها كبيع فاسد، فتضمن مع زيادتها، كمغصوب

<<  <  ج: ص:  >  >>