قوله: (في مرضه) أي: المخوف أو غيرِه. قوله: (على بعضهم) ويجري الوقف للثلث على بعض الورثةِ إذن، مجرى الوصيةِ في أنه ينفذ إن خرج من للثلث على بعض الورثة إذن، مجرى الوصية في أنَّه ينفذ إن خرج من الثلث، كالوصية، بوقفه على بعضهم، لا أنه يتوقف على الإجازة. فتدبر. قوله: (لا وقف مريض) أي: لا ينفذ، لا أنه لا يصح، ولذلك يتم بإجازة الورثة. قوله: (ولو حيلةً) لما تقدَّم من تحريم الحيل وبطلانها إذا كانت وسيلة لمحرم. قوله: (كعلى نفسه) بناء على صحته على ما تقدم. قوله: (ثم عليه) أي: على الوارث، أو الأجنبي. قوله: (ولا رجوع واهبٍ) ومثله متصدِّق، كما صرح به الموفَّق وغيره. قوله: (بعد قبض) يعني: ولو نقوطاً، وحمولة في عرسٍ ونحوه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي رواية لأحمد، قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرامًا. وسواء عوض عنها، أو لا؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب، وتقدَّم.