للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ حَابَى وَارِثَهُ بَطَلَتْ فِي قَدْرِهَا وَصَحَّتْ فِي غَيْرِهِ بِقِسْطِهِ وَلَهُ الْفَسْخُ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ شَفِيعٌ وَأَخَذَهُ وَلَوْ حَابَى أَجْنَبِيًّا وَشَفِيعُهُ وَارِثٌ أَخَذَ بِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ آجَرَ نَفْسَهُ وَحَابَى الْمُسْتَأْجِرَ صَحَّ مَجَّانًا.


قوله: (وإن حابى وارثه) اي: في نحو بيعٍ. قوله: (بطلت) أي: المعاوضة. قوله: (في قدرها) أي: المحاباة وحكمه كعطيةٍ. قوله: (لا إن كان له شفيع ... إلخ) أي: لا فسخ للوارث المشتري بمحاباة، إن كان المبيع الذي وقعت فيه المحاباة شقصًا من عقارٍ فيه شفعة، كما لو باع المريض لوارثه نصف دارٍ، بين المريض وشخص آخر بمئة مثلا، وهو يساوي ثلاث مئة، فإنه يصح البيع في ثلث النصف، وهو سدس الدار بالمئة، فإذا أخذه الشفيع، فليس للمشتري فسخ البيع؛ لأنه لا فائدة فيه؛ لأن ما دفعه من الثمن يأخذه من الشفيع. قوله: (ولو حابى) يعني: المريض. قوله: (أجنبيا) أي: وخرجت المحاباة من الثلث، أو أجاز الورثة. قوله: (أخذ) أي: الوراث. وقوله: (بها) أي: بالشُّفعة. قوله: (إن لم تكن حيلة) أي: على محاباة الوارث. قوله: (لغيره) أي: غير الوارث.
قوله: (وإن آجر نفسه) من زيادتِهِ. قوله: (مجانا) أي: بلا رد مستأجر لشيء من المدة، أو العمل وارثا كان، أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>