قوله: (ومن أجاز مشاعًا) يعني: من التركة كنصف ماله وثلثيه. قوله: (لأنني ظننته) أي: المال المخلف. قوله: (فيرجع بما زاد على ظنه) أي: يرجع بما زاد على القدر الذي ظنه مما يتوقف على إجازته، وهو القدر الزائد على الثلث في ظنه. والحاصل: أن الموصى له يأخذ ثلث المال الذي ظهر، ويضاف إليه القدر الزائد على الثلث المظنون فقط، فإذا كان المال ألفًا، وظنه ثلاث مئة، والوصية بالنصف، فقد إجاز السدس وهو خمسون، فهي جائزة عليه مع ثلث الألف، فلموصى له ثلاث مئةٍ وثلاثة ثمانون وثلث، والباقي للوارث، وهي ستُّ مئةٍ وستة عشر وثلثان. قوله: (لا يخفى) أي: على المجيز. قوله: (وإن كان) أي: المجاز. قوله: (معلومًا) يعني: كألفٍ.