قوله: (تعين) وكذا حكم شاةٍ من غنمه وثوبٍ من ثيابه ونحوه. قوله: (لأنها أظهرها) أي: أسبق إلى الفهم. قوله: (إلى غيرها) كأن يكون ندافا لا عادة له بالرمي، أو كانت عادته رمي الطيور بالبندق، فإن لم يكن له إلا واحدة، تعيَّنت فيها. قوله: (ولا يدخل وترُها) أي: لا يدخل في وصيةٍ بقوس وترها؛ لأن الاسم يقع عليها دونه. قوله: (وثم مباح) أي: من الكلاب، وهو ما يبُاح اقتناؤه، ومن الطبول، كطبل حرب. قال الحارثي: وطبل صيد وحجيجٍ لنزولٍ وارتحالٍ. قوله: (انصرف إليه) لأن وجود المحرم كعدمه شرعًا.