للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَهُ مِثْلُ مَالِهِ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةَ بَنِينَ فَلِلْمُوصَى لَهُ سُدُسٌ وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فخُمْسٌ وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ. فَقَدْ وَصَّى لَهُ بِالْخُمْسِ إلَّا السُّدُسَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ


قوله: (فله مثل ما له لو كانت ... إلخ) أي: بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيكون له مع عدمه، وطريق ذلك: أن تصحح مسألة عدم الوارث، ثم تصحح مسألة وجوده، ثم تضرب إحدهما في الأخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث، فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب فيكون للموصى له، واقسم المرتفع بين الورثة. ففي مسألة المتن: مسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة، وهما متباينان، فاضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين، اقسمها على مسألة وجوده يخرج أربعةً، أضفها إلى العشرين، تصير أربعة وعشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>