للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبِجُزْأَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَ تَأْخُذُهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَتُقَسِّمُ الْبَاقِي عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ وَرَدَّ الْوَرَثَةُ جَعَلْتَ السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُلُثُ الْمَالِ وَدَفَعْتَ الثُّلُثَيْنِ إلَى الْوَرَثَةِ فَلَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ولِلْآخَرِ بِرُبْعِهِ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ


للموصى له سهم منها، يبقى اثنان يباينان عدد البنين، فاضرب ثلاثة في ثلاثة، تصح من تسعة. ومثال الموافقة: لو كان البنون أربعة، فقد بقي لهم سهمان يوافقان عددهم بالنصف فردهم لاثنين واضربهما في ثلاثة تصح من ستة، للموصى له سهمان، ولكل ابنٍ سهم.
قوله: (فإن زادت على الثلث ورد الورثة ... إلخ) اعلم: أنه إذا كان الموصى به أكثر من الثلث، فللورثة أن يجيزوا الزائد على الثلث كله، وأن يردوه كله، أو بعضه، ولبعضهم أن يجيز كل الوصايا أو بعضها، ولباقيهم مخالفته. وأصل مسألة الإجازة دائماً، هو مخرج جزء الوصية أو أجزائها، وعدد رؤوس كل من أوصي لهم بجزء فريق، وبسط كسر وصيته نصيبه، وسهام الورثة، وهي مسألتهم فريق، والباقي من مخرج الوصية إن كان هو نصيبه، فصصِّح يحصل المطلوب. وأصل مسألة الرد دائما ثلاثة: مقام الثلث، وسهام الوصايا أو أوفاقها فريق، ونصيبه واحد، وهو بسط الثلث، ومسألة الورثة فريق ونصيبه اثنان، ولا يخفى التصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>