للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ التُّسْعُ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الْمَالِ وَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ فَلَهُ النِّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تُسْعَانِ وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُمَا فَسَهْمُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ دَفَعَ إلَيْهِ كُلَّ مَا بِيَدِهِ وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ دَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَنِصْفَ سُدُسِهِ


قوله: (ونصف سدسه) وذلك واحد وثلاثة أرباعٍ من نصف المجيز الذي هو ثلاثة، ونسبة ذلك من المال تسع وثلاثة أرباع تسع، فيضاف له ذلك إلى التسع الذي حصل له من الثلث، فيكمل له تسعان وثلاثة أرباع تسع، تأخذها من مخرج ربع التسع أحد عشر من ستة وثلاثين. ووجه ذلك: أنه لو أجاز له الوارثان، كان له تمام النصف ثلاثة ونصف من تسعة، فإذا أجاز له أحدهما، لزمه دفع نصف ذلك، وهو واحد وثلاثة أرباع من نصيب المجيز من التسعة، وقدره من التصحيح سبعة من نصيب المجيز، وهو اثنا عشر حالة الرد، فإن الابنين لو أجازا له معًا، دفعا إليه تمام النصف أربعة عشر على أربعة، يجتمع له ثمانية عشر نصف الستة والثلاثين، فإذا أجاز له أحدهما، دفع له سبعة، وهي نصف نصيبه ونصف سدسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>