للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ: الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ الْخَلِيفَةُ فُلَانٌ، صَحَّ وَكَذَا فِي ثَالِثٍ وَرَابِعٍ لِلثَّانِي إنْ قَالَ فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي. فَإِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ فَفُلَانٌ بَعْدَهُ وَإِنْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ صَارَ الِاخْتِيَارُ لَهُ وَمَنْ وَصَّى زَيْدًا ثُمَّ عُمَرًا اشْتَرَكَا إلَّا أَنْ يُخْرِجَ زَيْدًا وَلَا يَنْفَرِدُ غَيْرُ مُفْرَدٍ


قوله: (وإن قال الإمام) أي: الأعظم. قوله: (شغورها) أي: تعطلها. قوله: (أو غيره) كموت من هي بيده. قوله: (حتى قام غيره) أي: ولي الأمر. قوله: (إلا أن يخرج) أي: بأن يقول: أخرجته ونحوه. قوله: (ولا ينفرد) الظاهر: أن المراد: صدور التصرف عن رأيهما، سواء باشره أحدهما أو الغير بإذنهما، ولا يشترط توكيل أحدهما الآخر، كما في "الإقناع" وغيره. قوله: (غير مفرد) أي: بأن يقول: لكل منهما التصرف على انفراده. أو: لفلان منهما الانفراد، فيعمل به، وشمل قوله: (ولا ينفرد ... إلخ) التصرف والحفظ، فلا يقسم المال بينهما، بل يجعل في مكان تحت أيديهما، وإن نصب وصياً ونصب عليه ناظراً، يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف إلا بإذنه، جاز، كما في "الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>