للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ غَيْرِهَا عَادَ إلَى عَمَلِهِ وَصَحَّ قَبُولُ وَصِيٍّ وَعَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي حَيَاةِ مُوصٍ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَلِمُوصٍ عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ

فَصْلٌ

وَلَا تَصِحُّ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ يَمْلِكُ الْمُوصِي فِعْلَهُ كَإِمَامٍ بِخِلَافَةٍ وقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وتَفْرِيقِ وَصِيَّةٍ وَرَدِّ أَمَانَةٍ. وغَصْبٍ وَنَظَرٍ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَحَدِّ قَذْفِ يَسْتَوْفِيه لِنَفْسِهِ لَا الْمُوصَى لَهُ لَا بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ مَعَ رُشْدِ وَارِثِهِ وَمَنْ وَصَّى فِي فِعْلِ شَيْءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ وَمَنْ وَصَّى بِتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَوْ جَحَدُوا


قوله: (أو غيرها) كقوة بعد تغيره. قوله: (عاد إلى عمله) لزوال المانع. قوله: (وصح قبول وصي) لأنه أذن في التصرُّف، فصحَّ قبوله بعد العقد، كالوكالة، بخلاف الوصية بالمال، فإنها تمليك في وقتٍ، فلم يصحَّ القبول قبله. قوله: (وعزله نفسه) أي: من القدرة والعجز.
قوله: (في أمر غير مكلف) رشيدٍ من طفل ومجنون، وسفيه من أولاده، وتزويج مولياتِه، ويقوم وصيٌّ مقامه في الإجبار. قوله: (لنفسه) أي: الموصي الميت. قوله: (مع رشد) أي: وبلوغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>